____________________
بيع الكلى بلا خلاف ولا اشكال، مع أنه ليس بملك بالفعل وان كان بالمال.
فالأولى ان يقال: ان ما ليس عرفا " بمال، فلا خلاف ولا اشكال في عدم جواز وقوعه أحد العوضين في البيع، فإنه مبادلة مال بمال. (ص 103) الأصفهاني: لا يخفى عليك ما يتوجه على هذا الشق.
أما على الأول: فلما مر مرارا أن النسبة بين المالية والملكية عموم من وجه، فعدم المالية لا يستدعي عدم الملكية، حتى يستدل بقوله عليه السلام: (لا بيع إلا في ملك)، بل لا بد من الاستدلال له بأن البيع لغة وعرفا مبادلة مال بمال، فلا يتحقق البيع عرفا إذا لم يكن أحد طرفيه مالا - كما استدل به في صدر المبحث -.
نعم لو كان المال أعم مطلقا من الملك لصح الاستدلال، إذ ما لم يكن مالا لم يكن ملكا، لكنه ليس كذلك. (سيأتي بقية الشقوق) (ج 3 ص 9) الإيرواني: في العبارة إيماء بأنه يريد التنبيه على مدرك الحكم أعني الاخبار الناطقة بأنه لا بيع الا في ملك أو لا تبع ما ليس عندك. وفيه: ان ظاهر تلك الأخبار اعتبار ملك شخص البايع مقابل بيع ملك الغير لا مقابل بيع ما ليس بملك ومع الاغماض عن ذلك فمفادها اعتبار صفة الملكية.
واما صفة التمول فقد عرفت انها صفة أخرى بينها وبين صفة التملك عموم من وجه.
ولعل مراد المصنف من الملك في العبارة هو المال ويكون غرضه من العبارة الإشارة إلى تعريف المصباح للبيع بأنه مبادلة مال بمال. (ص 165) (4) الأصفهاني: لا يخفى عليك ما يتوجه على هذا الشق.
لان صدق الأكل بالباطل عرفا إن كان لعدم كونه مالا في نظرهم فهو طريق إلى عدم المالية، فلا وجه لجعله شقا في قبال عدم كونه مالا عرفا، فإن الطريق ليس في قبال ذي الطريق.
فالأولى ان يقال: ان ما ليس عرفا " بمال، فلا خلاف ولا اشكال في عدم جواز وقوعه أحد العوضين في البيع، فإنه مبادلة مال بمال. (ص 103) الأصفهاني: لا يخفى عليك ما يتوجه على هذا الشق.
أما على الأول: فلما مر مرارا أن النسبة بين المالية والملكية عموم من وجه، فعدم المالية لا يستدعي عدم الملكية، حتى يستدل بقوله عليه السلام: (لا بيع إلا في ملك)، بل لا بد من الاستدلال له بأن البيع لغة وعرفا مبادلة مال بمال، فلا يتحقق البيع عرفا إذا لم يكن أحد طرفيه مالا - كما استدل به في صدر المبحث -.
نعم لو كان المال أعم مطلقا من الملك لصح الاستدلال، إذ ما لم يكن مالا لم يكن ملكا، لكنه ليس كذلك. (سيأتي بقية الشقوق) (ج 3 ص 9) الإيرواني: في العبارة إيماء بأنه يريد التنبيه على مدرك الحكم أعني الاخبار الناطقة بأنه لا بيع الا في ملك أو لا تبع ما ليس عندك. وفيه: ان ظاهر تلك الأخبار اعتبار ملك شخص البايع مقابل بيع ملك الغير لا مقابل بيع ما ليس بملك ومع الاغماض عن ذلك فمفادها اعتبار صفة الملكية.
واما صفة التمول فقد عرفت انها صفة أخرى بينها وبين صفة التملك عموم من وجه.
ولعل مراد المصنف من الملك في العبارة هو المال ويكون غرضه من العبارة الإشارة إلى تعريف المصباح للبيع بأنه مبادلة مال بمال. (ص 165) (4) الأصفهاني: لا يخفى عليك ما يتوجه على هذا الشق.
لان صدق الأكل بالباطل عرفا إن كان لعدم كونه مالا في نظرهم فهو طريق إلى عدم المالية، فلا وجه لجعله شقا في قبال عدم كونه مالا عرفا، فإن الطريق ليس في قبال ذي الطريق.