____________________
وفي رواية ثالثة عنه عن أبي جعفر: (أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم) إلى غير ذلك من الاخبار مما ظاهره كون الحيازة من من الأسباب المملكة شرعا لا ان الامام اذن في التملك أو أباح إباحة مالكية منه أو شرعية من الله. نعم ظاهر النبويين المذكورين في المتن المشتملين على قوله: (ثم هي لكم مني) بزيادة (ايها المسلمون) في أحدهما خلاف ذلك وان التمليك مالكي صدر منه وأيضا مختص بالمسلمين وأظهر منهما في الدلالة على الاختصاص بالشيعة رواية مسمع المنقولة أيضا في المتن لصراحتها في أن كسب غير الشيعة في الأرض حرام الا ان يحمل ذلك على أنه من جهة عدم أدائهم للخراج فإنه قد وقع التصريح بملك الكافر في المضمرة المتقدمة. وفي رواية زرارة الأخرى قال: (قال لا بأس بأن يشتري ارض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي لهم) الا ان يحمل ذلك على مجرد الاستفادة منهم. (ص 166) (4) الإيرواني: يعني يحمل على حصول الملك بالحيازة لا قبلها كما هو ظاهرهما فان ذلك مخالف للنص والاجماع. (ص 166) الأصفهاني: توضيح الحال - في اعتبار إذن الامام في صيرورة الموات ملكا بالاحياء أو عدمه، بل امتناعه في زمان الغيبة -: أن الموات حيث إنها ملك حقيقة للإمام عليه السلام، فمقتضى القواعد العقلية والنقلية حرمة التصرف فيها بالاحياء من دون إذن مالكه، والدليل على سببية الاحياء للملك كأدلة سائر الأسباب الغير المعارض للدليل على إناطتها بإذن المالك، وعليه فيعتبر إذنه عليه السلام في التملك بالاحياء في زمن الحضور والغيبة، ولو بالاستيذان من نائبه العام كما هو المعروف في المتون الفقهية في باب إحياء الموات وفي باب الأنفال والجهاد. وفي قباله وجهان آخران بل قولان، أحدهما: الفرق بين زماني الحضور والغيبة، فيعتبر الاستيذان في الأول دون الثاني.