الثالث: الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة، وأما المنقطع فلم ينصوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف، كالشيخ وسلار قدس سرهما ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر - كالسيد أبي المكارم ابن زهرة - فلازمه جعله كالمؤبد (29)
____________________
(29) النائيني (المكاسب والبيع): هذا التفصيل يكون مبنيا على رجوعه بعد الانقطاع إلى ورثة الواقف حيث إنه لا وقف حينئذ حتى يقال بجواز بيعه. (ج 2 ص 384)