كل أرض لا رب لها، ونحوها المحكي عن تفسير العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام.
ولا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الاخبار، حيث جعل فيها من الأنفال كل أرض ميتة لا رب لها، بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز، لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب، لان الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا. (11)
____________________
غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيي أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وظاهرها حيث جعلهما في قبال الاحياء أنهما يوجبان الملكية بنفسهما، أو من حيث صدق الاحياء أيضا، لا بمعناه المقابل له في الرواية، لكنه على أي حال غير التملك بالحيازة، إذ لا يعتبر فيها شئ من الغرس والحفر ونحوهما، بل يكفيه مجرد الاستيلاء عليه. (ج 3 ص 21) (11) الإيرواني: الغلبة منوعة إذا كان المراد من المعمر ما يشمل ما كان من بالأراضي منبتا ومرتعا للحيوانات.
نعم ان كان المراد من المعمر ما كان مشغولا بالأشجار البرية صحت الغلبة لكن تخصيص المعمر بذلك مما لا وجه له، بل ينبغي اما التعميم لكل ما كان مشتملا على ماء وكلاء أو التخصيص بتعمير البشر فيخرج جميع ما لم يشتمل على تعميره وان كان مشتملا على الأشجار البرية. (ص 167)
نعم ان كان المراد من المعمر ما كان مشغولا بالأشجار البرية صحت الغلبة لكن تخصيص المعمر بذلك مما لا وجه له، بل ينبغي اما التعميم لكل ما كان مشتملا على ماء وكلاء أو التخصيص بتعمير البشر فيخرج جميع ما لم يشتمل على تعميره وان كان مشتملا على الأشجار البرية. (ص 167)