____________________
والتحقيق: أن الاخبار في المقام طائفتان، إحديهما: في مقام سببية الاحياء للملك، وهذه لم تتقيد بالمسلم.
ثانيهما: ما دل على بقاء الأرض على ملك الإمام عليه السلام، وأن الخراج على المحيي كصحيحة الكابلي، وهي متقيدة صدرا بالمسلمين وذيلا بالشيعة، وكصحيحة عمر بن يزيد، فإنها متقيدة بالمؤمنين، وكرواية مسمع بن عبد الملك فإنها متقيدة بالشيعة.
ومنه يتضح أن أدلة الاحياء المفيدة للملك غير متقيدة بالمسلم، بل صحيحة مسلم وصحيحة أبى نصر ظاهرتان في أن الكافر يملك بالاحياء، ويجوز الشراء منه، ففي الأولى سألته عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال عليه السلام: (لا بأس ان يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم الخ) (ج 3 ص 38) (17) الإيرواني: وان اعتبرنا الاسلام اخذا بظاهر التقييد في قوله في النبوي المتقدم ثم هي لكم مني ايها المسلمون ونحوه صحيحة الكاهلي ومصححة ابن يزيد المتقدمتان وظاهر هذه الأخبار وان اقتضي عدم حصول الملك للكفار بالاحياء حتى في دار الكفر لكن ينبغي الخروج عنها بما لازمه حصول الملك لهم مثل ما دل على تملك المسلمين ذلك منهم بالقهر وعلى تملك الامام إذا انجلوا وتفرقوا عن أراضيهم وانهم يقروا على ذلك إذا أسلموا طوعا مع أن الصحيحة والمصححة لا تعارضان شيئا من ذلك فإنهما مثبتان غير متنافي الظاهر وقد تقدم تحقيق الحال في اعتبار الاسلام في بعض الحواشي المتقدمة فراجع. (ص 168) (18) الإيرواني: وبالاغتنام كسائر أموالهم وبانجلائهم عن أراضيهم فتكون الأراضي حينئذ فيئا للامام وبمصالحتهم مع الإمام على أن تكون الأراضي للمسلمين فان الأراضي في الصور الثلاث تنقل عنهم وتكون للمسلمين في صورتين منها وللامام في صورة واحدة نعم لو صولحوا على أن
ثانيهما: ما دل على بقاء الأرض على ملك الإمام عليه السلام، وأن الخراج على المحيي كصحيحة الكابلي، وهي متقيدة صدرا بالمسلمين وذيلا بالشيعة، وكصحيحة عمر بن يزيد، فإنها متقيدة بالمؤمنين، وكرواية مسمع بن عبد الملك فإنها متقيدة بالشيعة.
ومنه يتضح أن أدلة الاحياء المفيدة للملك غير متقيدة بالمسلم، بل صحيحة مسلم وصحيحة أبى نصر ظاهرتان في أن الكافر يملك بالاحياء، ويجوز الشراء منه، ففي الأولى سألته عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال عليه السلام: (لا بأس ان يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم الخ) (ج 3 ص 38) (17) الإيرواني: وان اعتبرنا الاسلام اخذا بظاهر التقييد في قوله في النبوي المتقدم ثم هي لكم مني ايها المسلمون ونحوه صحيحة الكاهلي ومصححة ابن يزيد المتقدمتان وظاهر هذه الأخبار وان اقتضي عدم حصول الملك للكفار بالاحياء حتى في دار الكفر لكن ينبغي الخروج عنها بما لازمه حصول الملك لهم مثل ما دل على تملك المسلمين ذلك منهم بالقهر وعلى تملك الامام إذا انجلوا وتفرقوا عن أراضيهم وانهم يقروا على ذلك إذا أسلموا طوعا مع أن الصحيحة والمصححة لا تعارضان شيئا من ذلك فإنهما مثبتان غير متنافي الظاهر وقد تقدم تحقيق الحال في اعتبار الاسلام في بعض الحواشي المتقدمة فراجع. (ص 168) (18) الإيرواني: وبالاغتنام كسائر أموالهم وبانجلائهم عن أراضيهم فتكون الأراضي حينئذ فيئا للامام وبمصالحتهم مع الإمام على أن تكون الأراضي للمسلمين فان الأراضي في الصور الثلاث تنقل عنهم وتكون للمسلمين في صورتين منها وللامام في صورة واحدة نعم لو صولحوا على أن