____________________
وأما الثاني، فالاشتراط على قسمين: أحدهما: أن يشترط الواقف الرجوع إلى الملك بعد زوال العنوان فالعين مملوكة بملكية مرسلة وللواقف الرجوع إلى ملكه إذا زال عنوان الملك فيدخل تحت مسألة جواز شرط الرجوع في الوقف وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالي.
ثانيهما: أن يشترط عدم كونه وقفا وملكا إذا زال العنوان فهو شرط مناف لمقتضي الوقف، لمنافاة الملكية الأبدية في ذات العين وعدم الملكية عند زوال عنوانها، بل لا يعقل القصد الجدي إلى التمليك الأبدي، وعدم كونه ملكا عند زوال العنوان، وليس كزوال الملكية عند زوال العنوان، فإن الزوال والرجوع لا ينافي إرسال الملكية وأبديتها، بخلاف عدم كونها ملكا وهو واضح. ومما ذكرنا تعرف أنه يمكن تصحيح كلام صاحب الجواهر بأحد وجهين: إما بالالتزام بانشاء الملكية المقيدة، وإما باشتراط رجوع الملكية المطلقة، إلا أن ظاهر كلامه في باب الوقف هو الأول وأنه كالوقف المنقطع الاخر، غاية الامر أن المفروض في الوقف المنقطع انقضاء الموقوف عليه، وهنا انقضاء أمد الموقوف. (ج 3 ص 137) (96) الآخوند: لا يبعد ان يقال: إنه لو أريد به كون القصد الواقف حبس العين في وقفها ما دامت معنونة بعنوان كذا، وقيل بعدم بطلان مثله لعدم التأييد، لما عرفت من انه ما يقابل التوقيت، ولا توقيت ها هنا، لا يبعد ان يقال بالبطلان بزوال العنوان بمعنى انتهاء الوقف إلى الغاية والنهاية.
(ص 111)
ثانيهما: أن يشترط عدم كونه وقفا وملكا إذا زال العنوان فهو شرط مناف لمقتضي الوقف، لمنافاة الملكية الأبدية في ذات العين وعدم الملكية عند زوال عنوانها، بل لا يعقل القصد الجدي إلى التمليك الأبدي، وعدم كونه ملكا عند زوال العنوان، وليس كزوال الملكية عند زوال العنوان، فإن الزوال والرجوع لا ينافي إرسال الملكية وأبديتها، بخلاف عدم كونها ملكا وهو واضح. ومما ذكرنا تعرف أنه يمكن تصحيح كلام صاحب الجواهر بأحد وجهين: إما بالالتزام بانشاء الملكية المقيدة، وإما باشتراط رجوع الملكية المطلقة، إلا أن ظاهر كلامه في باب الوقف هو الأول وأنه كالوقف المنقطع الاخر، غاية الامر أن المفروض في الوقف المنقطع انقضاء الموقوف عليه، وهنا انقضاء أمد الموقوف. (ج 3 ص 137) (96) الآخوند: لا يبعد ان يقال: إنه لو أريد به كون القصد الواقف حبس العين في وقفها ما دامت معنونة بعنوان كذا، وقيل بعدم بطلان مثله لعدم التأييد، لما عرفت من انه ما يقابل التوقيت، ولا توقيت ها هنا، لا يبعد ان يقال بالبطلان بزوال العنوان بمعنى انتهاء الوقف إلى الغاية والنهاية.
(ص 111)