____________________
بل لو كان الوقف تمليكا لكان تمليكا للعين توصلا إلى ملك المنفعة، ولا يعقل بقاء هذا المعني مع عدم المنفعة رأسا، ومثله لا يحتاج إلى دليل تعبدي ليقال بأنه لا دليل عليه، وليس من قبيل انقلاب الشئ عما هو عليه، بل من انتهاء أمد الصحيح، وليس من الوقف المنقطع ليقال بأنه خلف، حيث إن الكلام في احكام الوقف المؤبد، لما مر من أن بطلان الوقف في مرتبة لا يمنع عن بقائه في العين بما هو مال ولزوم حفظ ماليته في ضمن البدل، بل لو فرض زوال الوقف بالكلية لم يكن من الوقف المنقطع حيث لا توقيت فيه، كما أن زواله بتلف الموقوف طبعا المستلزم لزوال الوقف لا يوجب كونه من الوقف المنقطع. (ج 3 ص 136) (86) الإيرواني: عد هذا جوابا مستقلا غير الأول لم يعرف وجهه فإنه إن كان على البطلان دليل كان له وجه كما أنه إن لم يكن له وجه لم يعقل ان يكون عليه دليل فان ما لا وجه له لا يقع ويكون. (ص 177) (87) الإيرواني: هذا وسابقه واحد قد عرفت اتحاد سابقه وسابق سابقه فبالنتيجة مجموع الأجوبة الثلاثة مآله إلى واحد وقد ظهر لك مما قلناه ان مطالبة الدليل في المقام في غير محله بعد دعوى الخصم ان تسبيل الثمرة داخل في حقيقة الوقف فمع انتفاء الثمرة تنتفي حقيقة الوقف. ولعل مطالبة الدليل نشأ من التعبير بالشرط فتوهم ان ذلك شرط شرعي خارجي محتاج إلى الدليل وقد عرفت أن التعبير بالشرط مسامحة. واما ما ذكر من قياس ذلك بالمالية المعتبرة في البيع فكما أن المعتبر من المكية هناك هو المالية حين انشاء النقل ولذا لو ارتفعت المالية بعد البيع لم يبطل به البيع كذلك المعتبر من الثمرة هنا هي الثمرة حين الوقف.
ففيه: ان المالية معتبرة في البيع بالمعني المصدري أعني انشاء البيع وجعل المبادلة فإذا كانت حاصلة عنده اثر البيع اثره ولا ينظر إلى ما بعد ذلك وانها استمرت أو ارتفعت
ففيه: ان المالية معتبرة في البيع بالمعني المصدري أعني انشاء البيع وجعل المبادلة فإذا كانت حاصلة عنده اثر البيع اثره ولا ينظر إلى ما بعد ذلك وانها استمرت أو ارتفعت