____________________
واما تسبيل الثمرة فهو معتبر في الوقف بالمعني الاسم المصدري أعني ذلك المعني الحاصل بانشاء الوقف فما دامت الثمرة موجودة دام ذلك المعني وإذا ارتفعت ارتفع. (ص 177) (88) الأصفهاني: ويندفع بأن امكان الانتفاع معتبر في حقيقة الوقف لا من شرائطه التعبدية، ليقال إن شرائط تأثير العقد الناقل لا يعتبر إلا حال وجوده وترقب نفوذه.
ومنه تعرف ما في قوله الآتي: (ان جواز البيع لا يوجب الحكم... الخ) فإن المنع من البيع إذا كان من احكام الوقف فتبدله لا يوجب انتفاء الحقيقة، وأما إذا كان مقوما لحقيقته ولو من حيث إن حقيقة الحبس قصر العين ملكا وقصر العين ضد لجريانها في التقليبات والتقلبات، فلا محالة ينتفي القصر المزبور بطريان ضده، وقد تقدم الكلام في كل ذلك مفصلا فراجع. (ج 3 ص 137) (89) الأصفهاني: لا يخفى أن المالية لا تعتبر في الملكية حدوثا وبقاء، لامكان حيازة حبة من الحنطة فيملكها مع أنها لا تكون مالا، بل يعتبر في التبديل البيعي فإنه مبادلة مال بمال، بخلاف صيرورة العين محبوسة إلى الاخر، فإنه لغو لو لم تكن لها منفعة من دون اختصاص بايجاد الوقف واحداثه، فالباقي في البيع هي الملكية التي لا تلازم المالية، وهنا المحبوسية التي تلازم كونها مما ينتفع بها لتكون صدقة جارية لواقفها. (ج 3 ص 137) (90) الإيرواني: هذا القائل لم يدع اقتضاء جواز البيع بطلان الوقف وانما ادعي اقتضاء ارتفاع الثمرة بطلانه فمقابلته بهذا الكلام لم يكن في محله نعم تقدم ذلك في كلام بعض الأساطين ومنعه
ومنه تعرف ما في قوله الآتي: (ان جواز البيع لا يوجب الحكم... الخ) فإن المنع من البيع إذا كان من احكام الوقف فتبدله لا يوجب انتفاء الحقيقة، وأما إذا كان مقوما لحقيقته ولو من حيث إن حقيقة الحبس قصر العين ملكا وقصر العين ضد لجريانها في التقليبات والتقلبات، فلا محالة ينتفي القصر المزبور بطريان ضده، وقد تقدم الكلام في كل ذلك مفصلا فراجع. (ج 3 ص 137) (89) الأصفهاني: لا يخفى أن المالية لا تعتبر في الملكية حدوثا وبقاء، لامكان حيازة حبة من الحنطة فيملكها مع أنها لا تكون مالا، بل يعتبر في التبديل البيعي فإنه مبادلة مال بمال، بخلاف صيرورة العين محبوسة إلى الاخر، فإنه لغو لو لم تكن لها منفعة من دون اختصاص بايجاد الوقف واحداثه، فالباقي في البيع هي الملكية التي لا تلازم المالية، وهنا المحبوسية التي تلازم كونها مما ينتفع بها لتكون صدقة جارية لواقفها. (ج 3 ص 137) (90) الإيرواني: هذا القائل لم يدع اقتضاء جواز البيع بطلان الوقف وانما ادعي اقتضاء ارتفاع الثمرة بطلانه فمقابلته بهذا الكلام لم يكن في محله نعم تقدم ذلك في كلام بعض الأساطين ومنعه