ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي، ولا الطير في الهواء ولا الوقت.
ورهن المدبر إبطال لتدبيره، ويمضي رهن ملكه ضمه إلى ملك غيره، ويقف الآخر على الإجازة.
ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم، والمرتد وإن كان عن فطرة، والجاني عمدا وخطأ.
وإنما يصح على دين ثابت في الذمة، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه، كالدية قبل استقرار الجناية.
ويصح على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.
ولا ينعقد على ما لم يمكن (1) استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته.
ويصح في العمل المطلق، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.
ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة، دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلا مع الغبطة والحاجة (2) فيأخذ الرهن، ولو تعذر أقرض من الثقة.
ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم، وضع الرهن على يد أجنبي، فلو مات بطلت وكالته (3) دون الرهن، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى وارثه، إلا مع الشرط.
ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع الحاجة لا بدونها، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما.