ولا يعتبر في البطن الثاني القبض، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء.
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة، والوقف (1) على المؤمنين أو الإمامية الاثني عشرية، وعلى الشيعة للإمامية والجارودية، وعلى الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه، والزيدية للقائلين بإمامة زيد، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيين لولد أبي طالب - ويشترك الذكور والإناث على السواء ما لم يفضل - والجيران لمن يطلق عليه عرفا، وعلى البر يصرف في (2) الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها، وكذا في سبيل الله [تعالى] (3).
ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر، وفي الوقف على الذمي الأجنبي قولان (4)، وكذا المرتد (5) دون الحربي.