كان له مال.
ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا، ولو تداعيا بنوته حكم بالبينة فإن فقدت فالقرعة.
ولا ترجيح ليد [الملتقط] (1) وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر.
ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء، ولا ضمان.
ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان، وبين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان، وكذا صغار (2) الممتنعات.
ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى الحاكم إن وجده.
ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي، وكذا ينفق على العبد لو التقطه، ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص على رأي.
ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها (3) الواجد وإلا وجب تعريفها سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره (4)، فإن جاء صاحبها [فله] (5) وإلا تخير بين الملك والضمان، وبين الصدقة والضمان، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان.
وما لا يبقى يقومه ويضمن، أو يدفعه (6) إلى الحاكم ولا ضمان.