إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
الحول [وهو] (1) أحد عشر شهرا كاملة، ولو (2) اختل أحد الشروط في أثنائه سقطت، وكذا لو عاوضها [بجنسها] (3) أو بغيره وإن كان فرارا، ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، ولا ينقطع لو كان عن غيرها.
الثاني: السوم بطول (4) الحول، فلو (5) اعتلفت أو [أعلفها] (6) مالكها في أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو غيره، ولا اعتبار باللحظة عادة، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي، ولها حول بانفرادها.
الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.
الرابع: النصاب، وهو:
في الإبل اثنا عشر: خمس وفيها (7) شاة: ثم عشر وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه (8)، ثم عشرون وفيها أبع، ثم خمس وعشرون وفيه خمس، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا الزائد دائما.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، ثم أربعون وفيه مسنة، وهكذا دائما.

(1) في (الأصل): " وهي " وما أثبتناه من (س) و (م).
(2) في (س) و (م): " فلو ".
(3) في (الأصل): " بجنسه " وما أثبتناه من (س) و (م).
(4) في (س) و (م): " طول ".
(5) في (س) و (م): " ولو ".
(6) في (الأصل) و (م): " علفها " وما أثبتناه من (س).
(7) في (س) و (م): " وفيه " في جميع هذه المواضع.
(8) لفظ " شياه " لم يرد في (س) و (م).
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست