والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في (1) المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة، ولو فرقه غير الحاكم ضمن.
(٢٩٤)