____________________
ظاهر الذخيرة والمدارك أو هو مع الشمشك كما عن ظاهر المبسوط والخلاف والجامع أو بكل ما يستره باللبس كما عن الإقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والقواعد وغيرها بل في محكي الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين بل سيد المدارك نسبه إلى قطع الأصحاب وفي المنتهى: دعوى نفي الخلاف فيه قال فيه: ولا يجوز له لبس الخفين ولا ما يستر ظهر القدم اختيارا ويجوز اضطرارا ولا نعلم فيه خلافا.
انتهى بل ظاهره نفيه بين المسلمين.
وأما النصوص فهي: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله إن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال (عليه السلام) له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق (وليشقه خ ل) عن ظهر القدم (3).
وصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال (عليه السلام): نعم ولكن يشق ظهر القدم (4).
وخبر رفاعة بن موسى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المحرم يلبس
انتهى بل ظاهره نفيه بين المسلمين.
وأما النصوص فهي: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله إن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال (عليه السلام) له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق (وليشقه خ ل) عن ظهر القدم (3).
وصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال (عليه السلام): نعم ولكن يشق ظهر القدم (4).
وخبر رفاعة بن موسى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المحرم يلبس