____________________
الجوربين قال (عليه السلام): نعم أو الخفين إذا اضطر إليهما (1) ودلالة هذه النصوص على عدم جواز اللبس اختيارا لا تنكر إلا أنها كما ترى مختصة بالجورب والخف فمن اقتصر عليهما فدليله ظاهر ومن اختص الحكم بالخف استدل له بأن النص المتضمن للجورب إنما تضمن الجملة الخبرية وهي عن إفادة الحرمة قاصرة وإما الخف فهو وإن كان كذلك أيضا إلا أنه يمكن استفادة تحريمه من عطفه في الصحيحين الأولين على السراويل الذي يكون النهي فيه للحرمة وعن الأمر في خبر أبي بصير بالشق الذي هو للوجوب البتة وعن مفهوم خبر أبي بصير وصحيح الحلبي حيث إن المتبادر من ما تضمناه الحلية ونفيها منطوقا ومفهوما.
ولكن يرد عليه: أن الجملة الخبرية كما أشرنا إليه غير مرة أصرح في الحرمة من النهي فهذا القول ساقط.
وأما القول المشهور فقد استدل له في الرياض ووافقه صاحب الجواهر ره قال: والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه - مراده ما أفاده في الذخيرة والمدارك - الذي أقله الشهرة العظيمة في التعدية ويحتمل قويا خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب. انتهى.
ولكن يرد عليه مضافا إلى أن جمعا من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة وقد مر الاختلاف العظيم بين المتعرضين لها - أن التعدي من مورد النصوص يتوقف على ظهور الدليل في إرادة المثال مما تضمنه أو دليل معتبر على التعدي وما ذكر لا يصلح لشئ من ذلك ومجرد الاحتمال لا يكفي في الاستدلال فالمتحصل: أن الأظهر هو الاقتصار على لبس الخف والجورب وأما غيرهما فإن كان مخيطا لم يجز على الرجال خاصة لما دل على حرمة لبس المخيط عليهم وإن لم يكن مخيطا جاز.
ولكن يرد عليه: أن الجملة الخبرية كما أشرنا إليه غير مرة أصرح في الحرمة من النهي فهذا القول ساقط.
وأما القول المشهور فقد استدل له في الرياض ووافقه صاحب الجواهر ره قال: والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه - مراده ما أفاده في الذخيرة والمدارك - الذي أقله الشهرة العظيمة في التعدية ويحتمل قويا خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب. انتهى.
ولكن يرد عليه مضافا إلى أن جمعا من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة وقد مر الاختلاف العظيم بين المتعرضين لها - أن التعدي من مورد النصوص يتوقف على ظهور الدليل في إرادة المثال مما تضمنه أو دليل معتبر على التعدي وما ذكر لا يصلح لشئ من ذلك ومجرد الاحتمال لا يكفي في الاستدلال فالمتحصل: أن الأظهر هو الاقتصار على لبس الخف والجورب وأما غيرهما فإن كان مخيطا لم يجز على الرجال خاصة لما دل على حرمة لبس المخيط عليهم وإن لم يكن مخيطا جاز.