____________________
وقيل: هو المفاخرة.
وقيل: هو كل لفظ قبيح.
وعن التبيان والراوندي: أنه جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها.
وأما النصوص فهي طوائف:
الأولى: ما يدل على القول الأول كخبر زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال قال (عليه السلام) أما الرفث فالجماع وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) والجدال هو قول: لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قوله عز وجل:
(الحج أشهر معلومات) إلى آخره فالرفث: الجماع والفسوق: الكذب الجدال:
قول الرجل: لا والله وبلى والله (2).
الطائفة الثانية: ما دل على القول الثاني كصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله - إلى أن قال - فالرفث: الجماع والفسوق: الكذب والسباب (3).
ومما يعضد هذه الطائفة: موثق أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية
وقيل: هو كل لفظ قبيح.
وعن التبيان والراوندي: أنه جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها.
وأما النصوص فهي طوائف:
الأولى: ما يدل على القول الأول كخبر زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال قال (عليه السلام) أما الرفث فالجماع وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) والجدال هو قول: لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قوله عز وجل:
(الحج أشهر معلومات) إلى آخره فالرفث: الجماع والفسوق: الكذب الجدال:
قول الرجل: لا والله وبلى والله (2).
الطائفة الثانية: ما دل على القول الثاني كصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله - إلى أن قال - فالرفث: الجماع والفسوق: الكذب والسباب (3).
ومما يعضد هذه الطائفة: موثق أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية