____________________
وحرمة ماله كحرمة دمه (1).
الطائفة الثالثة: ما دل على أنه: الكذب والمفاخرة كصحيح علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله؟ فقال (عليه السلام) الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة الحديث (2).
وعن المختلف: إرجاع هذه الطائفة إلى الثانية بدعوى أن المفاخرة لا تنفك عن السباب: إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه أو سلب رذائل عنه وإثباتها لخصمه وهذا هو معنى السباب ومال إليه صاحب الجواهر وقواه بعض الأعاظم.
ولكن يرد عليه: أن السب متحد مع الشتم ويعتبر فيه كونه تنقيصا وازراءا ويعتبر الإهانة والتعيير في مفهومه وهذا لا يصدق على من أثبت لنفسه فضائل وسلبها عن خصمه إذ عدم واجديته لفضائل ليس نقصا له وعليه فهما متغايران غاية الأمر بينهما عموم من وجه.
وقد يقال في مقام الجمع كما عن المدارك وفي الحدائق: بأن الطائفة الثانية تقتضي نفي المفاخرة والطائفة الثالثة تقتضي نفي السباب فتتدافعان وتتساقطان فالمتعين هو الطائفة الأولى وما اتفق عليه الطائفتان الأخيرتان وهو كون الفسوق خصوص الكذب.
وفيه أولا: أنه لم سلم تعارضهما بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما لزم الرجوع
الطائفة الثالثة: ما دل على أنه: الكذب والمفاخرة كصحيح علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله؟ فقال (عليه السلام) الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة الحديث (2).
وعن المختلف: إرجاع هذه الطائفة إلى الثانية بدعوى أن المفاخرة لا تنفك عن السباب: إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه أو سلب رذائل عنه وإثباتها لخصمه وهذا هو معنى السباب ومال إليه صاحب الجواهر وقواه بعض الأعاظم.
ولكن يرد عليه: أن السب متحد مع الشتم ويعتبر فيه كونه تنقيصا وازراءا ويعتبر الإهانة والتعيير في مفهومه وهذا لا يصدق على من أثبت لنفسه فضائل وسلبها عن خصمه إذ عدم واجديته لفضائل ليس نقصا له وعليه فهما متغايران غاية الأمر بينهما عموم من وجه.
وقد يقال في مقام الجمع كما عن المدارك وفي الحدائق: بأن الطائفة الثانية تقتضي نفي المفاخرة والطائفة الثالثة تقتضي نفي السباب فتتدافعان وتتساقطان فالمتعين هو الطائفة الأولى وما اتفق عليه الطائفتان الأخيرتان وهو كون الفسوق خصوص الكذب.
وفيه أولا: أنه لم سلم تعارضهما بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما لزم الرجوع