____________________
وعن الشهيد في الدروس: التعدي عن القول المذكور إلى كل يمين.
وفي المستند: أنه يعتبر الحلف بالله لكن لا يختص بلفظ (الله) بل يتعدى إلى كل ما يؤدي هذا المعنى كالخالق والرحمن ونحوهما وبالفارسية وغيرها من اللغات.
وقد وقع الخلاف في الخصوصيات المعتبرة فيه سنتعرض لها بعد ذكر الأخبار منها: صحيح معاوية المتقدم ومنها: خبر زيد الشحام وفيهما: الجدال: قول: لا والله وبلى والله.
ومنها: صحيح ابن عمار سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم فقال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.
وأما قوله لاها فإنما طلب الاسم وقوله: يا هناه فلا بأس به وأما قوله: لا بل شانيك.
فإنه من قول الجاهلية (1).
ومنها: صحيح أبي بصير سألته عن المحرم يريد أن يعمل له العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله فيقول: والله لا عملته. فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟
قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية (2).
بيان: الظاهر من الحديث أن المراد بالعمل ما كان فيه إكرام صاحبه وبما كان فيه معصية ما لم يكن فيه غرض ديني فإن ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) وورد في الأخبار: أن من حلف بالله صادقا أثم. كذا في المستند.
ومنها: صحيح آخر لأبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) إذا حلف بثلاثة أيمان
وفي المستند: أنه يعتبر الحلف بالله لكن لا يختص بلفظ (الله) بل يتعدى إلى كل ما يؤدي هذا المعنى كالخالق والرحمن ونحوهما وبالفارسية وغيرها من اللغات.
وقد وقع الخلاف في الخصوصيات المعتبرة فيه سنتعرض لها بعد ذكر الأخبار منها: صحيح معاوية المتقدم ومنها: خبر زيد الشحام وفيهما: الجدال: قول: لا والله وبلى والله.
ومنها: صحيح ابن عمار سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم فقال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.
وأما قوله لاها فإنما طلب الاسم وقوله: يا هناه فلا بأس به وأما قوله: لا بل شانيك.
فإنه من قول الجاهلية (1).
ومنها: صحيح أبي بصير سألته عن المحرم يريد أن يعمل له العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله فيقول: والله لا عملته. فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟
قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية (2).
بيان: الظاهر من الحديث أن المراد بالعمل ما كان فيه إكرام صاحبه وبما كان فيه معصية ما لم يكن فيه غرض ديني فإن ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) وورد في الأخبار: أن من حلف بالله صادقا أثم. كذا في المستند.
ومنها: صحيح آخر لأبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) إذا حلف بثلاثة أيمان