____________________
متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم (1). وقريب منه صحيحه الثالث (2).
ومنها: صحيح معاوية قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله. واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به قال: وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري. فقال: ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله (3).
وموثق يونس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذي يجادل وهو صادق قال:
قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة (5). هذه هي نصوص الباب وتمام الكلام فيما يستفاد منها في ضمن جهات.
الأولى: المستفاد من هذه النصوص: أن الجدال هو اليمين فالقول بأنه مطلق الخصومة لأنها معناه اللغوي والعرفي: ضعيف.
وهل يعتبر فيه سبق الخصومة كما عن السيد الاجماع عليه واختاره في
ومنها: صحيح معاوية قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله. واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به قال: وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري. فقال: ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله (3).
وموثق يونس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذي يجادل وهو صادق قال:
قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة (5). هذه هي نصوص الباب وتمام الكلام فيما يستفاد منها في ضمن جهات.
الأولى: المستفاد من هذه النصوص: أن الجدال هو اليمين فالقول بأنه مطلق الخصومة لأنها معناه اللغوي والعرفي: ضعيف.
وهل يعتبر فيه سبق الخصومة كما عن السيد الاجماع عليه واختاره في