____________________
وأيضا لا خلاف في جواز أن تلبس السراويل بل عليه الاجماع فإن الشيخ صرح أيضا بذلك.
ويشهد له صحيح الحلبي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال (عليه السلام) نعم إنما تريد بذلك الستر (1).
وأما الرجل فقد مر أنه لا يجوز له لبس السراويل إلا إذا لم يجد إزارا وقد تقدم في بيان شرائط ثوبي الاحرام ذلك إنما الكلام في المقام في أمرين:
الأول: أن المحكي عن الغنية والاصباح: أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط.
ولكن يرد عليه مضافا إلى منافاته لاطلاق الفتاوى والنصوص فإنه لم يقيد الجواز في شئ منها بذلك - أنه على هذا لا وجه للاختصاص بصورة الضرورة وعدم وجود الإزار ولا للقول بثبوت الفدية فالأظهر عدم اعتبار ذلك.
الثاني: أنه سيأتي إن شاء الله تعالى إن في لبس الرجل القميص والسراويل وما شاكل اختيارا الفدية وهل تجب الفدية مع جواز لبس السراويل كما مال إليه صاحب الجواهر ره أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني والمصنف - ره - في التذكرة نسبه إلى علمائنا.
واستدل للأول بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال (عليه السلام): عليه لكل صنف منها فداء (2).
ويشهد له صحيح الحلبي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال (عليه السلام) نعم إنما تريد بذلك الستر (1).
وأما الرجل فقد مر أنه لا يجوز له لبس السراويل إلا إذا لم يجد إزارا وقد تقدم في بيان شرائط ثوبي الاحرام ذلك إنما الكلام في المقام في أمرين:
الأول: أن المحكي عن الغنية والاصباح: أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط.
ولكن يرد عليه مضافا إلى منافاته لاطلاق الفتاوى والنصوص فإنه لم يقيد الجواز في شئ منها بذلك - أنه على هذا لا وجه للاختصاص بصورة الضرورة وعدم وجود الإزار ولا للقول بثبوت الفدية فالأظهر عدم اعتبار ذلك.
الثاني: أنه سيأتي إن شاء الله تعالى إن في لبس الرجل القميص والسراويل وما شاكل اختيارا الفدية وهل تجب الفدية مع جواز لبس السراويل كما مال إليه صاحب الجواهر ره أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني والمصنف - ره - في التذكرة نسبه إلى علمائنا.
واستدل للأول بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال (عليه السلام): عليه لكل صنف منها فداء (2).