____________________
تركه فوت الواجب في ظرفه إذا لم يكن القدرة في ظرفه شرطا للوجوب.
وإن لم يتمكن من التعلم فعن ابن سعيد: إن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره.
انتهى.
وعن الشهيد: ففي ترجمتها نظر، وروي أن غيره يلبي عنه. انتهى.
وعن كشف اللثام: لا يبعد عندي، وجوب الأمرين، فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح، والنيابة، لمثل ما عرفت. انتهى.
أقول: يقع الكلام في موردين: الأول: في التلبية الملحونة. الثاني: في ترجمتها.
أما الأول، فقد استدل للزوم الاتيان بها بقاعدة الميسور.
ويرد عليه: ما تقدم مرارا من عدم حجيتها.
والأولى أن يستدل له بخبر مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إنك ترى من المحرم من العجم ما لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح (1). فإن مقتضى إطلاقه الاجتراء بالتلبية الملحونة.
فإن قيل: مقتضى إطلاقه الاجتراء بها حتى مع التمكن من تعلم الصحيحة فلا يجب التعلم.
قلنا: إنه من الجائز أن يكون وفاء الناقصة بالمصلحة، وكونها مثل التامة في
وإن لم يتمكن من التعلم فعن ابن سعيد: إن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره.
انتهى.
وعن الشهيد: ففي ترجمتها نظر، وروي أن غيره يلبي عنه. انتهى.
وعن كشف اللثام: لا يبعد عندي، وجوب الأمرين، فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح، والنيابة، لمثل ما عرفت. انتهى.
أقول: يقع الكلام في موردين: الأول: في التلبية الملحونة. الثاني: في ترجمتها.
أما الأول، فقد استدل للزوم الاتيان بها بقاعدة الميسور.
ويرد عليه: ما تقدم مرارا من عدم حجيتها.
والأولى أن يستدل له بخبر مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إنك ترى من المحرم من العجم ما لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح (1). فإن مقتضى إطلاقه الاجتراء بالتلبية الملحونة.
فإن قيل: مقتضى إطلاقه الاجتراء بها حتى مع التمكن من تعلم الصحيحة فلا يجب التعلم.
قلنا: إنه من الجائز أن يكون وفاء الناقصة بالمصلحة، وكونها مثل التامة في