____________________
وفي المستند: ووجوبها - أي: التلبيات الأربع - بعد نية الاحرام للمعتمر والحاج إجماعي محققا ومحكيا مستفيضا. انتهى.
وتنقيح القول في ضمن مسائل:
1 - المحكي عن الإقتصاد لزوم الخمس من التلبيات.
وفي حاشية التبصرة للسيد الطباطبائي صاحب العروة: والأحوط الخمس.
وعن المهذب البارع: أن فيها قولا آخر وهو الست. وستعرف في بيان صورة التلبيات تنقيح القول في ذلك وأن الزائد على الأربع مستحب لا واجب.
2 - قد طفحت كلماتهم بأنه لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية.
وعن الإنتصار والغنية والخلاف وغيرها الاجماع على ذلك. ومقتضى ذلك عدم حصول الاحرام بدونها.
ولكن في الجواهر وغيرها: أن المراد عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها، لا أنه لا يكون محرما إلا بالتلبية.
والوجه في انعقاد الاحرام قبلها، وأنه يتحقق بالنية، والجواب عما استدل به على عدم تحقق الاحرام إلا بها قد تقدما في أول مبحث الاحرام عند بيان حقيقته، فراجع، كما أنه قد تقدم هناك ذكر النصوص الدالة على عدم حرمة المحرمات قبلها، وأنه لا كفارة على ارتكابها، ومقتضى إطلاق تلك النصوص عدم الفرق بين إحرام العمرة وإحرام الحج وبين عمرة التمتع والعمرة المفردة، وفي الحج بين حج التمتع والقران والافراد.
وأما ما عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام، قال: عليه دم (1). فلعدم معلومية استناده
وتنقيح القول في ضمن مسائل:
1 - المحكي عن الإقتصاد لزوم الخمس من التلبيات.
وفي حاشية التبصرة للسيد الطباطبائي صاحب العروة: والأحوط الخمس.
وعن المهذب البارع: أن فيها قولا آخر وهو الست. وستعرف في بيان صورة التلبيات تنقيح القول في ذلك وأن الزائد على الأربع مستحب لا واجب.
2 - قد طفحت كلماتهم بأنه لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية.
وعن الإنتصار والغنية والخلاف وغيرها الاجماع على ذلك. ومقتضى ذلك عدم حصول الاحرام بدونها.
ولكن في الجواهر وغيرها: أن المراد عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها، لا أنه لا يكون محرما إلا بالتلبية.
والوجه في انعقاد الاحرام قبلها، وأنه يتحقق بالنية، والجواب عما استدل به على عدم تحقق الاحرام إلا بها قد تقدما في أول مبحث الاحرام عند بيان حقيقته، فراجع، كما أنه قد تقدم هناك ذكر النصوص الدالة على عدم حرمة المحرمات قبلها، وأنه لا كفارة على ارتكابها، ومقتضى إطلاق تلك النصوص عدم الفرق بين إحرام العمرة وإحرام الحج وبين عمرة التمتع والعمرة المفردة، وفي الحج بين حج التمتع والقران والافراد.
وأما ما عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام، قال: عليه دم (1). فلعدم معلومية استناده