____________________
إلى الإمام (عليه السلام) وإعراض الأصحاب عنه، ومعارضته بما هو أشهر وأوضح سندا وأكثر عددا يتعين طرحه.
فهل يبطل الاحرام بفعل شئ من المحرمات، أو لا يبطل، وعلى الثاني فهل يجوز أن يبطل إحرامه قبلها بأن يرفع اليد عنه، أم لا، بل يكون باقيا؟ وجوه، نسب الأول إلى المرتضى قده.
واستدل له بما رواه النضر بن سويد عن بعض أصحابه، قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام): رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب (عليه السلام):
نعم. أو: لا بأس به (1). ولكن يرد عليه: أنه مرسل لا يعتمد عليه.
وأما الايراد عليه: بأن فعل المنافي لا يقتضي النقض كما لو فعله بعد التلبية كما عن صاحب الجواهر - ره - فيرده أنه لو كان الخبر سندا تاما كان هو الدليل عليه وعلى الفرق بين قبل التلبية وبعدها.
ويرد الثاني: استصحاب بقاء الاحرام وإن عدل عنه، فالمتعين هو الثالث.
نعم يجوز جميع المحرمات ما لم يلب، وأثر بقائه حينئذ أنه لو اتفق وقوع التلبية منه لزمه الاحرام ولم يحل عنه إلا بالمحلل.
فهل يبطل الاحرام بفعل شئ من المحرمات، أو لا يبطل، وعلى الثاني فهل يجوز أن يبطل إحرامه قبلها بأن يرفع اليد عنه، أم لا، بل يكون باقيا؟ وجوه، نسب الأول إلى المرتضى قده.
واستدل له بما رواه النضر بن سويد عن بعض أصحابه، قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام): رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب (عليه السلام):
نعم. أو: لا بأس به (1). ولكن يرد عليه: أنه مرسل لا يعتمد عليه.
وأما الايراد عليه: بأن فعل المنافي لا يقتضي النقض كما لو فعله بعد التلبية كما عن صاحب الجواهر - ره - فيرده أنه لو كان الخبر سندا تاما كان هو الدليل عليه وعلى الفرق بين قبل التلبية وبعدها.
ويرد الثاني: استصحاب بقاء الاحرام وإن عدل عنه، فالمتعين هو الثالث.
نعم يجوز جميع المحرمات ما لم يلب، وأثر بقائه حينئذ أنه لو اتفق وقوع التلبية منه لزمه الاحرام ولم يحل عنه إلا بالمحلل.