____________________
وكيف كان فيشهد للمشهور: - مضافا إلى الأصل وإطلاق دليل تشريع الاحرام بناءا على ما عرفت من عدم دخل التلبية في حقيقة الاحرام - جملة من النصوص كمصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام)، قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع (1). ومثله صحيح ابن سنان.
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (2).
وصحيح معاوية بن عمار أو حسنه عنه (عليه السلام): صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (3).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): أعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب، قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟ قال: لب إذا استوى بك بعيرك (4). ونحوها صحاح كثيرة.
واستدل للقول الآخر: بما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية وعدم جواز المرور على الميقات إلا محرما، فإنه إذا انضم أحد الدليلين بالآخر تكون النتيجة لزوم المقارنة. وبما دل على أن الاحرام هو التلبية أو كونها جزءا منه. وبأصالة عدم ترتب
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (2).
وصحيح معاوية بن عمار أو حسنه عنه (عليه السلام): صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (3).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): أعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب، قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟ قال: لب إذا استوى بك بعيرك (4). ونحوها صحاح كثيرة.
واستدل للقول الآخر: بما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية وعدم جواز المرور على الميقات إلا محرما، فإنه إذا انضم أحد الدليلين بالآخر تكون النتيجة لزوم المقارنة. وبما دل على أن الاحرام هو التلبية أو كونها جزءا منه. وبأصالة عدم ترتب