وقضى " عليه السلام " في صدغ: (1) الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف: نصف الدية - خمس ماءة دينار - وما كان دون ذلك فبحسابه. وقضى - عليه السلام - في شفر العين الأعلى: إن أصيب فشتر (2)، فديته ثلث دية العين - ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وإن أصيب شفر العين الأسفل (3)، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا.
وإن أصيب الحاجب: فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا - فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
فإن قطعت روثة (4) الأنف: فديتها خمس ماءة دينار - نصف الدية - وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد، بسهم أو برمح، فديته ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف - ماءة دينار - فما أصيب فعلى حساب ذلك.
وإن كانت النافذة في إحدى المنخزين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف - والحاجز بين المنخرين - خمسون دينارا. وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها سته وستون دينارا، وثلثا دينار.
وإذا قطعت الشفة: العليا فاستوصلت، فديتها نصف الدية خمس ماءة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك. انشقت فبدا (5) منها الأسنان ثم دويت (6) فبرأت والتأمت