وروي (1) إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة، واستوجب الدية:
* * * (دية أعضاء الجنين) وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته: ففي يده خمسون دينارا، وفي يديه كمال ديته. ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة:
فالنطفة بخمسها، والعلقة بخمسها، وعلى هذا.
* * * فروع:
ومن افزع رجلا مجامعا، يريد الإنزال فعزل، فعليه عشر دية الجنين.
وروي (2) أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها، فعليه لها مثل ذلك.
وإذا افزع امرأة، أو ضربها، فألقت شيئا مما ذكرنا، فعليه بحسبه.
وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات، فعلى عاقلته الدية، وقيل: عن بيت المال.
* * * (باب الجناية على الحيوان) من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته، عند أهل الخبرة القيمة.