" أحكام العود إلى مكة " ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر إلا لعذر ولا يؤخر عن غده، وعن هشام بن (1) سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء، والطيب.
ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والأصغر العمرة.
وللقارن والمفرد التأخير اختيارا، والأفضل التقديم.
والتفث: أخذ الشارب، وقص الأظفار، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي صلى الله عليه وآله (2) رأسه، وقلم أظفاره، وأخذ من شاربه، وأطراف لحيته.
ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد، والطواف.
وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث أو ينم، فيعيد الغسل، وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه، والسعي ما فعله.
قيل ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه عند المقام.
* * * " أحكام العود إلى منى " ثم يأتي منى، فيبيت بها ليالي التشريق، فإن بات بمكة طائفا، وعابدا فلا بأس وإلا فعليه دم شاة وإذا أتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت (3)، ويجوز أن يخرج منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر، و الكون في منى إلى بعد الفجر أفضل