(باب الرجوع عن الشهادة) إذا رجع الشهود في الحدود والقصاص قبل الحكم بشهادتهم لم يحكم، فإن رجعوا بعده قبل استيفائه نقض الحكم للشبهة.
وإن رجع شهود الزنا، فقالوا: أو همنا أو شككنا في شهادتنا، فعليهم الدية أرباعا. ولو شهد في الزنا ثلاثة رجال وامرأتان، ورجعوا كان على كل امرأة ثمن الدية، ولو شهد به ستة رجال ورجعوا كانت أسداسا، فإن قالوا عمدنا فحكمهم حكم الجماعة يقتلون واحدا وسنبينه إنشاء الله تعالى فإن قال واحد عمدت، والباقون أوهمنا فللولي قتل العامد ورد الباقون عليه قسطهم من الدية.
وإن رجع شاهدا قتل العمد أو السرقة بعد القتل والقطع فقالا: عمدنا، كانا كالمشتركين في قتل أو قطع عمدا، وإن قالا: أو همنا، فدية النفس أو دية اليد عليهما سواء، فإن قال أحدهما: عمدت، والآخر: أو همت قطع. أو قتل العامد، وأدى المتوهم إليه نصف دية النفس في القتل، وفي القطع خمس الدية.
فإن رجع بعضهم لم يكن على من لم يرجع شئ.
وروى (1) إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان أن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، قال:
لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
وروى (2) الحسن بن محبوب عن العلاء وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الآخر