والنبيذ خمر، يحد شاربه، أسكره أم لم يسكره. ويثبت الحد أيضا بإقراره على نفسه مرتين. فإن شربها الذمي في بيته لم يحد، وإن أظهر شربها حد.
ولا يقبل في الحدود كلها شهادة على شهادة.
والسكران كالصاحي (1) إن زنا أو لاط أو سرق أو قذف أو ارتد أو أسلم عن كفر، ويفارقه في العقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق.
ومن استحل شرب الخمر وكان مسلما فقد ارتد، وحل دمه إن لم يتب.
ولا يحل دم مستحل غيرها من المسكرات، والإمام يعزره إن رأى ذلك.
ويجلد شارب المسكرات كلها عريانا على ظهره وكتفيه، ويبقى فرجه ووجهه.
ولا يحل الجلوس على مائدة شرب عليها خمر أو مسكر أو فقاع، ويؤدب الجالس إلا مضطرا. وإذا شرب مرتين، وحد فيهما، قتل في الثالثة.
ويعزر بائع المسكرات وشاريها (2). فإن استحل ذلك، استتيب، فإن تاب، وإلا فعل به ما يفعل بالمرتد. وحكم الفقاع حكم الخمر في جميع ذلك.
ومستحل الدم والميتة ولحم الخنزير مسلما مرتد. ومن تناول ذلك محرما له عزر، فإن عاد أدب ولم يقتل.
* * * " حكم آكل الربا " ويقتل آكل الربا بعد المعرفة والتعزير، في الثالثة.
والمتجر في السموم القاتلة يستتاب، فإن استمر عليها قتل. ويعزر آكل الجري (3) وما لا يحل من صيد البحر والبر والطحال.
وذكرنا حكم التائب مما يوجب الحد قبل البينة أو بعدها وبعد إقراره في أول