" باب الشفعة " (1) الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركا بين اثنين لا أكثر على الأظهر بين أصحابنا، ومنهم من قال إنها على عدد الرؤس، وأن ينتقل بالبيع خاصة، ويباع بالأثمان أو بما تتساوى أجزائه كالدهن والطعام.
ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز (2) لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا وعند الآخرين يجب الشفعة بقيمة، وأن يكون المبيع مشتركا في ذاته أو طريقه أو شربه الخاصين إذا بيعا معا، فإن باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره شفعة.
وأن يكون المبيع مما ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته، ولا شفعة فيما لا يصح قسمته كالعضايد والحمامات الضيقتين. ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا رحى ولا فيما يتساوى أجزاءه كالطعام وشبهه ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض، فإن بيع النخل