" باب بيع الثمار " إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها " وهو: أن يصفر بسر النخل أو يحمر وينعقد حصرم الكرم وفي الفاكهة أن ينعقد بعد سقوط الورد عنه " جاز بيعها. فإن لم يبد صلاحها وضم إليها متاعا أو باعها سنتين فصاعدا أو شرط القطع فكذلك.
وإن أطلقا البيع أو شرطا البقاء من دون ذلك فالبيع فاسد وقيل يصح على كراهة. وإذا قلنا بفساده وقبضه المشتري فهو مضمون عليه ولا ضمان عليه قبل قبضه في الصحيح والفاسد.
وإذا صلح بعض الثمرة في البستان والبساتين لمالك جاز بيع الكل ويجوز بيع الخضراوات حملا بعد حمل إذا صلح. ويجوز بيعها حملين وإن لم يصلح وتركه أحوط.
فإن اختلط قبل أخذه بحادث وتميز فلا لبس، وإن لم يتميز ولم يترك البائع حقه، فسخ البيع لتعذر القبض، وكذا لو اشترى حنطة فانثالت عليها حنطة قبل القبض.
فإن قبضها ثم أودعها البائع فاختلطت بما له أو جناه المشتري فأودعه البائع فاختلط بماله فالقول قول البائع مع يمينه فيما يدعيه، ولو كان مثله ثمنا فقبضه البائع وسلمه إلى المشتري وديعة ثم اختلط بمال المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه فيما يدعيه، وإن لم يكن في الأصول ثمر لم يصح بيع المعدوم عاما ولا أكثر منه.
وإذا اشترى الأصول وعليها ثمرة فإن كانت مؤبرة فللبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وإن لم يكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشرطها البايع، وهي في غير النخل للبائع بكل حال إلا أن يشترطها المبتاع.
ولو أصدق امرأة أو خالعها على أصول نخل أو شجر عليها ثمر لم يدخل في الصداق وعوض الخلع بكل حال إلا بالشرط.
ويجوز بيع الرطبة وورق التوت والآس والحناء وغيرها جزة وجزتين