حقها الثمن وأعطته الباقي.
وإن خلف أخا فأقر بأخ، ثم أقرا - وهما عدلان - بثالث ثبت نسبه، ثم أنكر الثالث المقر به (1) سقط نسبه كان المال بين الأول والثالث وقاسم الأول الثاني على ثلث ما في يده.
فإن خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان عدلان بأخ ثبت نسبه وإن أنكره الثالث وإن لم يكونا عدلين قاسماه على قدر حصته.
فإن خلف أخوين كافرا ومسلما أو قاتلا وغير قاتل فإن أقر القاتل أو الكافر بأخ لم يقبل منه لأنه ليس بوارث.
فإن خلف اثنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ ومات الأخ على جنونه فورثه العاقل جميع ماله، قاسم عليه من كان أقر به.
وإذا قال لمن هو أكبر منه: أنت ابني وهو مملوكه لم يعتق عليه لأنه يعلم كذبه في الدعوى.
فإن أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش صح، فإن لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج والوالدين والمولى.
فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن.
فإذا أقر الولد بزوج لأمه أعطاه الربع.
والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها.
وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان - فإنه إن كان لهما زوجان لم يلحقا إلا بالزوجين مع الإمكان - ولا يكون السيد أقر بوطئهما فكان يجب إلحاقهما به - صح ويكلف التعيين، فإن لم يعين حتى مات فإنه يقرع بينهما، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده