الظهر، ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل كذلك في الصبح (1).
والعريان، إذا أمن أن يراه غيره، صلى قائما موميا بالركوع والسجود، وإن لم يأمن صلى جالسا موميا بهما، فإن صلى العراة جماعة، صلوا صفا يتقدمهم إمامهم بركبتيه، ويؤمي بالركوع والسجود، ويركعون ويسجدون على جباههم، وإن صلوا على جنازة، صلوا قياما، أيديهم على أقبالهم، وأدبارهم مستور بإلياتهم.
" باب صلاة السفر ".
التقصير في السفر فرض، إذا كان طاعة أو مباحا، والصيد للقوت من ذلك، فإن صاد للتجارة أتم صلاته وقصر صومه، ويتمم العاصي بسفره، كاتباع السلطان الجابر لطاعته، والصايد لهوا وبطرا.
ويتمم المكاري، والملاح، والراعي، والبدوي، والطالب للقطر والنبت، والبريد والوالي في ولايته، وجبايته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والقاصد دون مسافة القصر، والمسافر لغرض أين وجده رجع، فإذا رجع من مسافة قصر، فإن أقام المكاري في بلده أو بلد غيره عشرة أيام، ثم سافر قصر، فإن أقام خمسة أو دونها قصر صلاة النهار، ويتمم صلاة الليل، وصام الشهر.
والجمال إذا لم يسافر إلا في الندرة قصر.
وحد مسافة التقصير ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال.
وعن محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل عليه السلام بالتقصير، قال له في كم ذلك، قال في بريد، قال وأي شئ البريد، فقال ما بين ظل عائر إلى فئ وعير (2)، قال