أجزائها، وإن ظهر فيها كنز فقد بيناه في اللقطة. وإذا كان في الساحل موضع إذا حفر غشيه الماء فظهر ملحه ملك بالإحياء وجاز إقطاعه.
ويجوز اقطاع المعادن الباطنة كالذهب، والفضة، ويملك بالإحياء، وصاحب المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالك فما أخرج منه فهو له، ولا أجرة له عليه: وقيل له الأجرة كالغسال إذا أعطى ثوبا وأمر بغسله من غير شرط أجرة فإن شرط أجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل، وإن أذن له في الإخراج لنفسه فالهبة فاسدة للجهالة، وما أخرج فللمالك، ولا أجرة له لأنه عمل لنفسه.
وقد بينا حريم الآبار، والعيون، وقدر الطريق فيما مضى (1). ومن حفر بئرا في موات ليشرب، أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك، لم يملك، وإن نواه ملكها ومرافقها، ويملك ببلوغ (2) النيل (3) وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجر ليس بإحياء، وقيل لا يملك الماء لأن المستأجر استباحه والماء لا يدخل في الإجارة فإن تخطى متخط فأخذ منه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه فأخذه شخص أو عشش (4) طائر في شجرته.
ولو وثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب، فسبق أحدهما، وأخذها، ملكها.
وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبه لا يتضرر به كالاستظلال بجداره.
ولا يصح بيع الماء في البئر لأنه يختلط بما يأتي ويكره بيع ما فضل من الماء عن حاجته، ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض، وقيل يجب بذله بلا عوض