يكون معها. وإن جنت ليلا ضمن، إلا أن يخرج بغير تفريط منه في حفظها: كأن يقع الحائط فيخرج، أو يفتح عليها الباب غيره.
وإذا اصطدم الفارسان، فماتا، فكل منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس صاحبه: فعلى عاقلة كل منها لصاحبه نصف ديته، وعلى كل منها نصف قيمة فرس الآخر، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا، وإن فضل أحدهما رجع بالفضل على التركة، ولا تقاص في الدية إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما.
وعن أبي الحسن موسى عليه السلام (1) قال: قضى علي عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما: فضمن الباقي منهما، دية الميت.
وعنه (2): إذا قام قائمنا " عجل الله فرجه الشريف " أمر بسير الفرسان وسط الطريق والرجالة جنبيه، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه. وإن أخذ الرجل الوسط، فعيب، هدر.
فصل: (في نقل رواية ظريف في الديات) ولما انتهيت إلى هنا، وهو المقصود بالكتاب، سأل من أوجب حقه إثبات كتاب الديات لظريف ابن ناصح رحمه إله بإسناده، فأجبته إلى ذلك، وها أنا ذاكره على وجهه إن شاء الله:
1 - أخبرني، السيد الفقيه العالم الصالح محيي الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي رضي الله عنه قال: أخبرني الشيخ الفقيه محمد بن علي بن شهرآشوب: عن أبي الفضل الداعي، وأبي الرضا فضل الله بن علي (3) الحسيني، وأبي الفتوح أحمد بن علي الرازي، وأبي على محمد بن