فبمكة، وكلها (1) منحر، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة، (2) ويجوز أن يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب.
وإن نذر دما من موضع معين فعله به، وإن لم يعين فبالحزورة وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (3) في الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله، فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به. وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فإن كانت قصرت فالدم عليه وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم، وإذا جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج.
* * * " باب الطواف " يستحب الغسل لدخول الحرم، ومكة، والمسجد الحرام، والطواف، فإن لم يتمكن فمن بئر " ميمون " (4) أو " فخ " (5). وإن اغتسل من منزله بمكة جاز ودخول مكة من أعلاها، وخروجها من أسفلها، والمشي حافيا بسكينة، ووقار، ومضغ " الإذخر " (6).
ودخول المسجد من باب بني شيبة، والوقوف على الباب، والدعاء بالمأثور