فيه على الأربع ثم يصلي ركعة قائما، أو ركعتين جالسا، وإذا كان قائما لا يدري أن قيامه لثالثة أو رابعة، أتم الركعة ويسلم، وفعل كذلك لسلامة الأوليين، وهذه الركعات بالحمد وحدها، ويكبر لإحرامها، ويتشهد ويسلم وهي منفصلة عن الصلاة، فلو أحدث بعد الصلاة قبل فعلها فعل الشاك، لفعلها متطهرا، وإذا شك قائما هل قيامه لرابعة أو خامسة، جلس وفعل فعل الشاك بين الثلاث والأربع.
وإذا شك في فعل صلاة بعد حائل، لم يلزمه فعلها كالشاك في الظهر بعد العصر، فإن استيقن عمل عليه ومن سلم على ركعتين من الظهر يرى أنهما أربع ثم صلى من العصر ركعتين فذكر، جعلهما تمام الظهر ثم استأنف العصر " (من التوقيعات الخارجة من الناحية). (1) ومن نوى فرضا ثم ظنه نفلا أو بالعكس، لم يضره لأن الصلاة على ما افتتحها عليه.
" في قضاء الفوائت " " باب قضاء، فائت الصلاة وحكم تركها وصلاة المعذورين والسفينة " من فاته صلاة فريضة: لعدم عقل، كالجنون والإغماء، فلا قضاء عليه، فإن أفاق في وقت صلاة، يمكنه أن يتطهر لها، ويصلي الصلاة، أو ركعة منها، وجبت عليه، فإن لم يفعلها وجب عليه قضائها، ويستحب أن يقضي بعد فاقته صلاة ثلاثة أيام أو يوم وليلة، فإن فاتته وهو بالغ عاقل، وليس بمسلم، أو كانت مسلمة حائضا أو نفساء، فلا قضاء، فإن فاتته وهو بالغ، عاقل، مسلم، فعليه القضاء، تركها سهوا أو عمدا، ومن فاتته الصلاة، وهو مسلم لشرب مسكر أو مرقد أو نوم معتاد فعليه القضاء.
ويقضي المرتد، ما فاته بعد إسلامه، وبعد ردته من صوم، وصلاة، وحج وزكاة، وما فعله بعد إسلامه، وقبل ردته، مجز، ولا يقضي صلاة الجمعة، والعيد والأوقات كلها تصلح لقضاء ما فات من الصلاة الفرض، إلا بوقت يضيق الفرض