(كتاب الحدود) (باب حد الزنا والسحق واللواط والقيادة ووطئ الميتة والبهيمة) (وشرب المسكر وحكم المستمني بيده) الزنا: وطئ محرمة الوطي بغير عقد ولا شبهة.
وتثبت: بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين و جماعة، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون الرجم صدقهم المشهود عليه أو كذبهم، وأدناه التقاء الختانين، والحشفة في الدبر.
وبإقرار أربع مرات من حر، بالغ عاقل، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع مرات، وتتفق الشهود، فإن اختلفوا لم يثبت. فإن نسب بعضهم الزنا إلى وقت أو مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان، أو غير المرأة أو شك في عينها، أو الطوع، أو شهد دون أربعة، أو أربعة ولم يعدلوا، أو ردت شهادة بعضهم بأمر جلي أو خفي، (1) أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة لم يثبت الزنا.
ومن لم يشهد لم يحد، وقيل إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب الحد على الرجل، ومن شهد بالزنا ثم فسره بالمضاجعة فقط حد، ومن شهد ثم رجع حد، ويحدون إذا ردت شهادتهم، أو شهادة بعضهم بالجلي ولا يحد الباقون إن ردت