ونقل العظام (1)، والناقبة (2)، تكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم تنقل منه العظام، فإن ديته معلومة فإذا أوضح (3) ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (4).
ولكل عظم كسر معلوم، فديته. (5) ونقل عظامه، نصف دية كسره.
ودية موضحته، ربع دية كسره مما (6) وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع.
وفي قرحة (7) لا تبرأ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه.
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه: فإنما تقاص ببيضة: تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك. والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه: فإن كان سدس بصره، حلف الرجل وحده وأعطى. وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان. وإن كان ثلثي