فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة - ماءة دينار - وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت (1) وشينت شينا قبيحا، فديتها ماءة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
ودية الشفة السفلى: إذا قطعت واستوصلت، ثلثا الدية كملا ست ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار -، فما قطع منها فبحساب ذلك. فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت، فمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا (2) فديتها ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، قال: وسألت أبا جعفر - عليه السلام - عن ذلك، فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضلها في حكومته.
وفي الخد: إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم، فديتها مأتا دينار فإن دوي (3) فبرأ والتأم وبه أثر بين وشين (4) فاحش، فديته خمسون دينارا.
فإن كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما ماءة دينار، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم.
فإن كانت رمية بنصل نشب (5) في العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها ماءة وخمسون دينارا، جعل منها خمسين دينارا لموضحتها. وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فيها، فديتها ماءة دينار.
فإن كانت موضحة في شئ من الوجه: فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين، فدية شينها ربع دية موضحتها. وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير. فإن كان في الوجه صدع (6) فديته ثمانون دينارا.