قال: قارضتك على أن ربح هذا الألف لي وربح هذا الألف لك لم يصح، وإن قال:
على أن لك ربح النصف صح، وقيل: لم يصح. وإعطاء الغير مالا ليحفظه وديعة، وليكون الربح للعامل قرض وليكون الربح لربه بضاعة، وليكون الربح بينهما قراض.
والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط، والقول قوله مع يمينه في دعوى التلف وإنكار التفريط، وكذلك إذا اشترى شيئا فقال رب المال: كنت نهيتك عن شرائه، لأن الأصل الأمانة.
فإن ادعى الرد حلف صاحب المال وكذا في الشركة، قيل: يحلف المضارب والشريك، فإن اختلفا في قدر رأس المال حلف العامل لعدم البينة؟ فإن اختلفا في الربح قدم صاحب البينة، فإن لم يكن بينة تحالفا وفسخ العقد ووجبت الأجرة وقيل: حلف صاحب المال، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما.
وإن كان عامل المسلم ذميا اشترى بالمال خمرا أو خنزيرا لم يصح.
وأن اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه عتق وانفسخ القراض إن كان بكل المال ورجع العامل عليه بحصته من الربح إن كان، وقيل: لا يعتق قدر نصيبه من الربح لأنه ملك بالظهور، وإن كان ببعضه انفسخ بقدره وحسب على رب المال وإن اشتراه عبده المأذون له في التجارة بإذنه عتق فإن نهاه أو لم يأذن فيه لم يصح.
فإذا اشترى العامل من يعتق على نفسه ولا ربح لم يعتق، وإن ربح فيما بعد وكانت حصته بقدره عتق وإن كانت ببعضه عتق البعض وقوم عليه الباقي فإن كان معسرا فباقيه رق.
وإن فسخ القراض بعد العمل والمال سلع باعها العامل إلا أن يأخذها رب المال بقيمتها، وله جبره على بيعها ليأخذ ماله ناضا (1) وقيل لا يجبر.
وإن كان المال دينا جباه العامل وإن لم يكن فيه ربح، وإن اتفقا على قسمة الربح وعقد المضاربة باق جاز وإن خسر فيما بعد، رد العامل أقل الأمرين من