الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ٣٨٩
وروى (1): زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: أني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه.
وعن أبي بصير (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: لم يحل ذبائح الحرورية.
وروى (3): محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام، وصام، وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه.
" ما يحرم من الذبيحة " ويحرم من الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها، الفرث والدم، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء (4) والغدد، والقضيب والأنثيان، وظهر الفرج، وبطنه، والمرارة، (5) والمشيمة، والمثانة، والحدقة والخرزة التي في الدماغ.
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود (6)، ولم يثقب، أكل ما تحته، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم، وما تحته من جوذاب (7) وإن جعل تحته أكل

(١) الوسائل ج ١٦ الباب ٢٦ من أبواب الصيد والذبائح، الحديث ٩.
(٢) الوسائل ج ١٦ الباب ٢٨ من أبواب الذبائح الحديث ٣.
(٣) الوسائل ج ١ ٦ الباب ٢٨ من أبواب الصيد والذبائح الحديث ١.
(٤) العلباء: العصبة الممتدة في العنق.
(٥) المرارة: شبه كيس لا زقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة.
(٦) السفود: حديدة يشوى عليها اللحم.
(٧) الجوذاب بالضم: خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت عليها لحم في تنور حتى تطبخ (راجع الجواهر ج ٣٦ ص ٣٥٢)
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست