وإذا أحرمت بالحج، فخافت الحيض، قدمت الطوافين، والسعي، وصلاة الركعتين، وإن لم تقدم، وجاء الحيض بعد الوقوف بالموقفين، فعلى الإمام الإقامة لها حتى تطهر، وتتم النسك. وإن طافت من طواف النساء أربعة أشواط، ثم حاضت جاز أن تخرج (1)، وتودع من أدنى باب المسجد. وتؤدي المستحاضة جميع المناسك إذا فعلت ما يجب عليها، وتدخل الكعبة.
والمرأة كالرجل في جواز الطواف بها، أو عنها في العلة، والإحرام عنها إن أغمي عليها، وتجنب محظور الإحرام، وليس عليها دخول البيت فإن دخلته في غير زحام جاز، وتلبس المخيط، وتكبر أيام التشريق إخفاتا.
* * * في الإحصار والصد والمحصر بالمرض إن كان شرط على ربه، أحل بلا هدي إلا من النساء، وإن لم يكن شرط أحل بهدي إلا من النساء، والمصدود بالعدو كذلك إلا أنه لم تحل له النساء.
وينويان معا التحلل، ويبعثان بالهدي إن كانا في الحج إلى منى وإن كانا في عمرة فإلى مكة فإن لم يمكنهما ففي مكانهما، وإذا لم يجد الهدي فروى (2) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصر ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع، وقيل:
فإن لم يجد الهدي قال يصوم.
وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم، قال: فقال: ينحر بدنة، - ويحلق رأسه، ويرجع إلى رحله، ولا يقرب النساء، فإن