وكان عليه السلام يستهدي ماء زمزم، وهو بالمدينة (1) قال (2) جعفر بن محمد عليه السلام ماء زمزم لما يشرب له، روي (3)، من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة.
الإحرام للحج والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات ثم المشعر ومنى وقضاء المناسك بها يستحب أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال، والغسل والتنظيف، وإزالة الشعر من جسده وإبطيه، وبعد صلاة الإحرام، والدعاء لإحرامه، وذكره بلفظه (4) والشرط على ربه أن يحله حيث حبسه. ويجوز أن يحرم في رحله بمكة، وفي المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل، وبعد صلاة الظهر، ويجوز عقيب غيرها، وقبل يوم التروية وبعده ما أمكنه حضور الموقفين، فإن نسيه حتى حصل بعرفات، وأمكنه لحوق مكة للإحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل، وإلا أحرم بها، فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده وقد قضى مناسكه فلا شئ عليه.
ويجب عليه النية للإحرام بالحج، والتلبيات الأربع، ولبس ثوبي إحرامه، أو واحد عند الضرورة.
وإذا أراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال " العمرة " عمد (5) على الحج فإن كان ماشيا لبى من موضعه، وإن راكبا فإذا نهض به بعيره. ويسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد، أو خارجه مستقبل الحجر الأسود،