فإن سقطت منه جذوة (1). لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديتها ثلاثون دينارا.
ودية الشجة: إن كانت توضح أربعون دينارا، إذا كانت في الجسد، وفي موضع (2) الرأس خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام، فديتها ماءة دينار وخمسون دينارا.
فإن كانت ناقبة (3) في الرأس فتلك تسمى المأمومة، وفيها ثلث الدية ثلاث ماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل في الأسنان: في كل سن خمسين دينارا. وجعل الأسنان سواء.
وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا.
فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة، خمسون دينارا. وإن انصدعت (4) ولم يسقط، فديتها خمسة وعشرون دينارا. فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا.
وإن سقطت بعد وانصدعت (5) وهي سوداء، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف.
فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
وفي الترقوة: إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، أربعون دينارا. فإن انصدعت، فديتها أربعة أخماس كسرها - اثنان وثلاثون دينارا -. فإن أوضحت، فديتها خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا