الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ٥٦٤
وروي (1) أن عليا " عليه السلام " صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.
وقال جعفر الصادق عليه السلام (2) إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره (3) وتضربه فابدره واضربه، واللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو على.
ومن بنج (4) غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية.
والخناق (5) يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال.
* * * (باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك) يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة، جلدا بين جلدين (6) إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة، وقاذفه عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا.
وكان قذفه بأن قال: يا زان، أو: يا زانية، أو: وابن زان، أو: وابن زانية، أو: لست لأبيك، أو: يا منكوحا في دبره، أو مسفوحا (7)، أو تعمل عمل قوم لوط، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله، وإلا قبل.

(1) الوسائل، ج 18، الباب 5 من أبواب حد المحارب، الحديث 1 (2) الوسائل ج 18، الباب 7 من أبواب حد المحارب، الحديث 2 (3) بدر لي الشئ: أسرع، وفعل قبل أن يفعل الخصم.
(4) بنج غيره أي أشرب غيره البنج، والبنج معرب بنگ.
(5) خنق غيره، أي عصر حلقه حتى يموت.
(6) أي جلدا بين الشديد الضعيف (7) سافحا: أي فجرا وزنيا
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست