فإن قال لزوجته: استعرته أو التقطته فالبينة عليها فإن تعذرت حلف وبطلت دعواها.
والمفسوخ نكاحها حاملا ليس لها نفقة ولا سكنى.
وقيل لها النفقة لأنها للحمل وهو قوي.
فإذا تزوجت المطلقة الرجعية رجلا مع الجهل وحملت منه فللمطلق رجعتها حاملا وبعد الوضع إلى انقضاء عدتها بالأقراء، ونفقتها حاملا على الثاني على قول وبعد الوضع في النفاس على الأول، وقيل لا تجب عليه لأنه ليس بزمان عدة.
" باب الخلع والمبارات والنشوز والشقاق " يصح بذل كل ما صح كونه صداقا عوضا في الخلع من كل زوجة دائم نكاحها عاقلة غير سفيهة، فإن كانت أمة أو مكاتبة فبإذن المولى فإن كان في يدهما مال وأذن لأمته في التجارة أو كانت مكتسبة وإلا ففي ذمتهما إلى أن تعتقا، من كل زوج بالغ عاقل، فإن كان سفيها، أو عبدا صح خلعهما ويسلم العوض إلى ولي السفيه ومولى العبد، وليس للولي أن يخلع الطفلة بمالها ولا امرأة الطفل.
والسبب المبيح للعوض أن تقول له زوجته مع رغبته فيها: لا أطيع لك أمرا، أو لأوطئن فراشك (1) ولا أقيم حد الله فيك أو يعلم ذلك من حالها.
وحل له أن يأخذ ما بذلته وإن كان فوق المهر.
والخلع يقع بمجرده ويكون محسوبا بطلقة بائنة (2). فلو فعل ذلك بها ثلاثا لحرمت عليه إلا بزوج على الشروط، وإن بذلت له على أن يطلقها وفعل، كانت بائنة.
فإن كان البذل خمرا، أو خنزيرا وهما مسلمان، أو مجهولا كشاة من قطيع