لهم، كما فعل عليه السلام ببطن النحل (1).
وإذا صلى صلاة الخوف في الأمن جازت صلاة الكل، وقد فارقوه لغير عذر، وهو مكروه، ولا فرق في صلاة الخوف بين أن يكون العدو مسلما أو كافرا إذا كان متعديا. فإن كان ظالما كالبغاة وقطاع الطريق وخافوا من المحقين، لم يجز لهم (2) صلاة الخوف، فإن فعلوا لم تصح صلاة المؤتم لفسق الإمام.
* * * " باب صلاة العيدين " وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد، والخطبة وغير ذلك، وتسقط عن من تسقط عنه، وإذا تركها مكلفها عمدا، أثم وإن تركها لعذر، أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا.
وروي أنه يصلي أربع ركعات (3) وهي ضعيفة، وإذا فاتت لا نقضي.
ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها.
والغسل يوم العيد سنة، ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد.
ويفطر يوم الفطر على شئ من الحلاوة. ويصبح بها (4) ويقدمها (5) يوم الأضحى، ولا يطعم شيئا حتى يعود فيطعم مما ضحى به.
والأذان والإقامة لها بدعة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة.
وتصلى في الجبانة (6) لا في المساجد إلا بمكة، فإنها تصلى بالمسجد الحرام.