ويعلن بهن وبالتلبيات الأخر، إذا أشرف على الأبطح.
وإذا أحرم بالحج لم يتطوع بطواف، فإن فعل، جدد التلبية، وما روي من الأخبار في اختلاف أدنى ما يدرك معه المتعة والحج، فليس بمتناقض، بل هو على اختلاف أحوال الناس في القوة، والضعف، وإلا من، والخوف، والرفقة وعدهما، ولا يزال على تلبيته إلى يوم عرفة عند الزوال.
ويخرج إلى منى بعد أن يصلي الظهرين بمكة، والإمام (1) يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة، ويصلي بها المغرب والعشاء والصبح ويجوز للشيخ الكبير، والمريض يخافان الزحام الإحرام قبل التروية، والخروج إلى منى بيوم، أو يومين وثلاثة. وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.
ويخرج الإمام بعد طلوع الشمس، ويجوز لغيرها قبل طلوعها، وقبل الصبح للمضطر، ويصليها في الطريق، ولا يجوز وادي محسر (2) حتى تطلع الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفات اغتسل سنة.
وصلى الظهرين بأذان، وإقامتين، يعجل العصر. جامعا بينهما بلا نافلة، ليتفرغ للدعاء.