الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ٢٠٥
ويعلن بهن وبالتلبيات الأخر، إذا أشرف على الأبطح.
وإذا أحرم بالحج لم يتطوع بطواف، فإن فعل، جدد التلبية، وما روي من الأخبار في اختلاف أدنى ما يدرك معه المتعة والحج، فليس بمتناقض، بل هو على اختلاف أحوال الناس في القوة، والضعف، وإلا من، والخوف، والرفقة وعدهما، ولا يزال على تلبيته إلى يوم عرفة عند الزوال.
ويخرج إلى منى بعد أن يصلي الظهرين بمكة، والإمام (1) يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة، ويصلي بها المغرب والعشاء والصبح ويجوز للشيخ الكبير، والمريض يخافان الزحام الإحرام قبل التروية، والخروج إلى منى بيوم، أو يومين وثلاثة. وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.
ويخرج الإمام بعد طلوع الشمس، ويجوز لغيرها قبل طلوعها، وقبل الصبح للمضطر، ويصليها في الطريق، ولا يجوز وادي محسر (2) حتى تطلع الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفات اغتسل سنة.
وصلى الظهرين بأذان، وإقامتين، يعجل العصر. جامعا بينهما بلا نافلة، ليتفرغ للدعاء.

(1) المراد بالإمام هنا هو من يجعله الخليفة واليا على الموسم لا الإمام حقيقة (كذا في الحدائق، ج 16 ص 354) وفي الحديث حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومأة فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سر فإن الإمام لا يقف (الوسائل ج 10، الباب 5 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث 1).
(2) وادي محسر بكسر السين وتشديدها: هو واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست