" باب الشركة " قال (1) جعفر بن محمد عليهما السلام: لا ينبغي للرجل أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.
وروى (2) السكوني عنه أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.
وإذا قال لغيره: اشتر سلعة ولي نصفها ففعل، فالربح بينهما والخسران عليها.
والشرك (3) ثلاث شركة في العين كالميراث، والبيع، والهبة، والشركة، والوصية.
وشركة في المنافع كالشركة في الإجارة.
وشركة في الحقوق كالشركة في القصاص، وحد القذف، وخيار الشرط والعيب، ومرافق الطرق والمقصود هيهنا من شركة الأعيان شركة العنان وهي: عقد جايز من الطرفين، وإنما يصح باختلاط المالين غير المتميزين بعد الخلط كالأثمان، وماله مثل من العروض إذا اتحدا في الجنس والصفة، ويجوز أن يتساوى المالان في القدر، ويتفاضلا.
والربح والوضيعة بحسب المال.
والتصرف موقوف على الإذن.
فإن شرطا مع التساوي في المال تفاضلا في الربح، وبالعكس. لم يصح الشرط، وقسم الربح على المال ولصاحب الأقل أجرة عمله في نصف الفاضل.
فإن أعطي غيره مالا وضمنه نصفه وعمل متبرعا فربح، فهو بينهما والوضيعة كذلك.